aseel_logo
سياسة تعارض المصالح
تلتزم شركة أصيل المالية بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة أعمالها، وضمان التعامل السليم مع حالات تعارض المصالح. تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار تنظيمي واضح لإدارة الحالات الواقعة أو المحتملة لتعارض المصالح، بما يعزز الالتزام بالأنظمة السارية وحماية حقوق الشركة وأصحاب المصالح.

الباب الأول: الأحكام العامة

المادة الأولى: التسمية والنفاذ

  • 1. تُسمى هذه السياسة "سياسة تعارض المصالح لشركة أصيل المالية"، وهي جزء من اللوائح التنظيمية الداخلية للشركة.
  • 2. تهدف السياسة إلى تحديد الضوابط والإجراءات التي تحكم تعارض المصالح، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبما يعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
  • 3. تسري أحكام هذه السياسة على جميع الفئات المعنية، بما يشمل أعضاء مجلس الإدارة، لجان المجلس، الإدارة التنفيذية، كبار الملاك، الموظفين، الموردين، المتعاقدين، والمقاولين.
  • 4. تعتبر هذه السياسة مكملة لما ورد في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، وأي أنظمة أو لوائح أخرى ذات صلة.

المادة الثانية: التعاريف

لأغراض هذه السياسة، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
  • الشركة:شركة أصيل المالية.

    المجلس:مجلس إدارة الشركة.

    الإدارة التنفيذية:تشمل الرئيس التنفيذي للشركة وباقي أعضاء الإدارة التنفيذية.

    الأطراف ذوو العلاقة:تشمل ملاك الشركة، أعضاء مجلس الإدارة، كبار التنفيذيين، وأي منشآت مملوكة أو مدارة من قبلهم أو أقاربهم.

    تعارض المصالح:الحالات التي يكون فيها، أو يُحتمل أن يكون، للشخص علاقة أو مصلحة تؤثر على حيادية قراراته، أو تحقق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

    الأشخاص المعنيون:تشمل أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، الموظفين، الموردين، المتعاقدين، والمقاولين.

الباب الثاني: الإشراف على تطبيق السياسة والمسؤوليات

المادة الثالثة: الإشراف على تنفيذ السياسة

  • 1. تتولى لجنة المراجعة مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة، ومراجعة الحالات والمعاملات التي قد تنطوي على تعارض مصالح، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.
  • 2. يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية التأكد من تطبيق هذه السياسة، وضمان الامتثال لأحكامها من قبل جميع الفئات المعنية.
  • 3. تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية توعية الموظفين بأحكام السياسة وضمان الامتثال لها، والإبلاغ عن أي مخالفات محتملة.

المادة الرابعة: الالتزامات العامة

يجب على جميع الأشخاص المعنيين الالتزام بما يلي:
  • 1. الامتثال التام لهذه السياسة وأي تحديثات تطرأ عليها.
  • 2. الإفصاح الفوري عن أي حالات تعارض مصالح قائمة أو محتملة.
  • 3. الامتناع عن استغلال المناصب أو المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية.
  • 4. الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالشركة وعدم استخدامها لأغراض شخصية أو لصالح أطراف أخرى.

الباب الثالث: إدارة حالات تعارض المصالح

المادة الخامسة: تحديد حالات تعارض المصالح

تشمل حالات تعارض المصالح، على سبيل المثال لا الحصر:
  • 1. استغلال المنصب أو المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية.
  • 2. إنشاء شركات تنافس نشاط الشركة.
  • 3. اتخاذ قرارات أو إبرام معاملات لصالح شركة أو طرف آخر يمتلك فيه الشخص مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
  • 4. أنشطة الموردين أو المنافسين التي تؤثر على حيادية الأداء الوظيفي.
  • 5. تلقي منافع شخصية بسبب المنصب أو الوظيفة.

المادة السادسة: الإفصاح عن تعارض المصالح

  • 1. يجب على جميع الأشخاص المعنيين تعبئة نموذج الإفصاح عن تعارض المصالح عند بدء العلاقة مع الشركة، وتحديثه بشكل دوري أو عند حدوث أي تغيير جوهري.
  • 2. تحال الإفصاحات إلى الإدارة القانونية أو لجنة المراجعة، وفقًا لطبيعة الحالة، لاتخاذ الإجراء المناسب.
  • 3. يتم توثيق جميع الإفصاحات في سجل خاص، ويجب الاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.

الباب الرابع: تعارض المصالح مع الأطراف ذات الصلة

المادة السابعة: تعارض المصالح المرتبط مع كبار المساهمين

  • 1. تخضع جميع المعاملات مع كبار المساهمين لنفس الشروط والمعايير المطبقة على الأطراف الأخرى، لضمان النزاهة والشفافية.
  • 2. يتم الإفصاح عن أي معاملة مع كبار المساهمين وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
  • 3. يُمنع أعضاء المجلس المعنيين من التصويت على أي قرار يتعلق بمعاملات لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الثامنة: تعارض المصالح المرتبط بأعضاء مجلس الإدارة واللجان

  • 1. يُحظر على أعضاء مجلس الإدارة واللجان استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
  • 2. يجب على أي عضو الإفصاح عن أي علاقة أو مصلحة قد تؤثر على حياديته في اتخاذ القرارات.
  • 3. لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في أي نشاط منافس إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة وفقًا لنظام الشركات.

المادة التاسعة: تعارض المصالح المرتبط بالإدارة التنفيذية والموظفين

  • 1. يُحظر على الموظفين الدخول في أي تعاملات أو أنشطة تجارية تتعارض مع مصالح الشركة.
  • 2. يجب على الموظفين الإفصاح عن أي صلة قرابة أو مصلحة شخصية قد تؤثر على نزاهة أعمالهم داخل الشركة.
  • 3. يخضع الموظفون المخالفون للإجراءات التأديبية وفقًا للأنظمة الداخلية للشركة.

الباب الخامس: الإفصاح والشفافية

المادة العاشرة: الإفصاح للجمهور

  • 1. تلتزم الشركة بالإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح جوهرية عبر موقعها الإلكتروني بما في ذلك:

    - حالات تعارض المصالح المرتبطة بصناديق الاستثمار المستضافة.

    - العلاقات مع الأطراف ذوو العلاقة.

    - الرسوم والعمولات التي تحصلت الشركة عليها.

  • 2. يتم تحديث الإفصاحات بشكل دوري لضمان الامتثال لأحكام اللوائح ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة: مراجعة وتحديث الإفصاحات

  • 1. تقوم الشركة بمراجعة جميع الإفصاحات المتعلقة بتعارض المصالح بشكل نصف سنوي لضمان دقتها وامتثالها للأنظمة.
  • 2. يتم توثيق جميع الإفصاحات وأي تحديثات تطرأ عليها، مع نشر أي معلومات ضرورية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة الثانية عشرة: العقوبات والإجراءات التأديبية

  • 1. يُعد أي انتهاك لهذه السياسة مخالفة تعرض مرتكبها للإجراءات التأديبية وفقًا للوائح الشركة والأنظمة المعمول بها.
  • 2. تُرفع جميع المخالفات إلى لجنة المراجعة لدراستها واتخاذ القرار المناسب.

المادة الثالثة عشرة: مراجعة السياسة وتحديثها

  • 1. تقوم لجنة المراجعة بمراجعة هذه السياسة بشكل سنوي لضمان توافقها مع أي أحدث التحديثات التنظيمية.
  • 2. لا يجوز تعديل السياسة إلا بموافقة مجلس الإدارة.
  • 3. تُصبح السياسة نافذة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

وجهتك الموثوقة للاستثمار الجماعي في الصناديق الاستثمارية والعقارية، بتصريح من هيئة السوق المالية رقم (2021-109-6)